وافق_مجلس_النواب بقلم / هاني عوف #بشرة_خير
وافق_مجلس_النواب بقلم / هاني عوف
#بشرة_خير
#القانون_الجديد_للتصالح_فى_مخالفات_البناء
#الجمهورية_الجديدة
وافق مجلس النواب بجلسته اليوم نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليتم إصداره وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويتم العمل به بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قريباً..
يتضمن الآتي:
– إلغاء القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديلاته.
بالنسبة لمن تقدموا بطلبات في ظل القانون القديم الملغي:
* تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
بالنسبة لمن رفضت طلباتهم:
– من تم رفض طلباتهم وفقا للقانون القديم يحق لهم تقديم طلبات التصالح وفقا للقانون الجديد.
– يجوز لمن تم رفض طلباتهم ولم تنقض مدة التظلم أن يتقدموا بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفقا للقانون الجديد.
– يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
* يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
** الحالات التي يجوز التصالح معها شرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء:
عددها 9 حالات، حيث يجوز التصالح في مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1 – تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
4 – المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب – ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5 -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، شرط:
أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة .
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وهما:
ب-
· الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .
· الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.
ب – المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 .
** الحالات التي يحظر التصالح معها:
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
**قبول التصالح مع بعض الحالات إذا لم تستوفي الشروط:
يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد .
***
** مدة تقديم طلبات التصالح:
· يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
· سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
· يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
** وقف تنفيذ الدعاوى القضائية.
· منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم..
· يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الشهادة وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
أسعار التصالح
* تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
* ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
* يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.
* يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
* يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
* خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
يترتب على صدور قرار قبول التصالح، ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات.
* يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.
* لا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
* لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
بشأن توصيل المرافق:
* يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه.
* إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
حصيلة التصالح:
– تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
– تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية.
** حالات تؤدي إلى رفض طلب التصالح:
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
-يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
** تحدد اللائحة التنفيذية كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.
ضوابط التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو مقابل التصالح:
– يجوز التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
– تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
– على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
لجان البت في طلبات التصالح:
وفقا للمادة (5) تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
تتولى اللجان الفنية:
· مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
– التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
– على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح.